وقيل: يجوز وهو الصحيح ذكر القولين في التاج، ومن تزوج أمة أهل الكتاب هلك، ولو ملكها مسلم ونسبه ثابت، ومن استحل تزوجها لم يحكم عليه بالكفر وشربه لتزوجها، وأجاز عمروس بن فتح والشيخ هود تسر بها ويحرم قتلهم وغنم أموالهم ويشي ذراريهم ذكور وإناثا أو سبى البلغ أيضا، وإن امتنعوا من الجزية قاتلهم وغنم أموالهم وسباهم، ولا يقتل من نسائهم إلا من قاتلت أو ارتدت.
ومنع النكار فيحرم الله قتل النساء مطلقا، ولا يقتل من لم يبلغ منهم، ويجوز الكشف عنه ليختبر بلوغه، وحرم أكل ذبائحهم على الصحيح والتزوج منهم على الإنفاق، إن أذعنوا للجزية بعد القتال قبلت منهم، ولا يجوز سبي ما أعطى عليه الذي يجزيه وجاز من استفادة بعد إذا حارب.
قال له في الديوان: ويجوز عتقهم ورد أموالهم وذراريهم ونسائهم إليها بعد أن صار وافيا بالقتال إذا ظهر للإمام الصلاح في ذلك على أن يضرب عليهم خراجا.
وسمي اليهود يهودا لتهودهم عند قراءة التوراة، وقيل: لقولهم: ( إنا هدنا إليك ). (لأعراف: من الآية156) أي تبنا، وسمي قرية النصارى نصارى لقولهم: ( نحن أنصار الله ). (آل عمران: من الآية52)، وقيل: لنزولهم تسمى ناصرة.
وسمي الصابئون صابين لصبوهم من دين إلى دين؛ أي ميلهم وهذا لا يلائم أنهم أهل كتاب ولعلهم ولو مالوا لكن من كتاب إلى كتاب، وقيل: لأنهم اختاروا مطايب التوراة ومطايب الإنجيل فقالوا: أصبنا دينا، وفيه أن الاسم من صاب صائب.
قال قائل: لأصاب كقاضي إلا أنه قيل مغلوب وأن بعض العرب يهتمز الصابين، والحكم في المجوس كحكم أهل الكتاب ولكن لا تحل ذبيحتهم والتزويج منهم ولو أعطوا الجزية، ومن استحل نكاح بالغات غير أهل الكتاب أشرك أو غير البالغات نافق، والفرق أن غير البالغة لا يطلق عليها اسم الشرك بل إلى اسم الإسلام، ذلك قربة لحديث كل مولود على الفطرة إلا ما قيل أن نكاحها متعلق الكمال إلا على البلوغ.
Bogga 36