وقيل: القبل والدبر، وقيل: الثقبتان فقط، وقيل: مس القضيب كله ينقض، وأما فرج غير نفسه وزوجته وسريرته فمسه ومس القدر الذي يحرم إليه النظر ناقضتان، وأرخص ما قيل في عورة غير من ذكر أنها في حد منابت الشعر إلى منتهى مستغلظ الفخذين، ولا نقض بمس فرج غير البالغ إلا بنجس رطب، وقيل: بالنقض لأن له حرمة الإنسان، وقيل: بالنقض بفرج الطفل الأنثى.
وأما الإشارة المحرمة الناقضة فكالإشارة إلى متولي بيد أو عين أو نحو ذلك لكل إهانة له فقط، وينقض تيمم الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وجود الماء إن كان لفقده وبالقدرة على استعماله إن كان لعدم القدرة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 38
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:20 : الباب الثالث في الحيض والنفاس والاغتسال.......
الباب الثالث
في الحيض والنفاس والاغتسال منهما وأحكامها
الحيض لغة: الانفجار والسيلان، يقال: حاضت السمرة وهي شجرة؛ أي خرج منها شيء أحمر كالدم، وخاض الوادي: سال لا بمعنى الاجتماع، وإن هذا وادي يقال له حاض الماء يحوض حوضا؛ أي اجتمع ومنه سمي حوض لاجتماع الماء فيه وذلك بأي.
وشرعا: الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة، كلك يبع سنين بالموحدة تسع وبالمثناة فأكثر إلى حد الإياس، وقيل: ذلك أكثر من سبع غير زائد ذلك الدم على خمسة عسر يوما في غير ولادة ولا مرض، وخرجت الصغيرة دون ما ذكروا والآيسة كبنت سبعين، وقيل: خمسين، وخرج ما خرج لا بنفسه كالدم الذي يستخرج، ودم الجرح، ودم الافتضاض، وخرج ما كان من دبر، وخرج الزائد على خمسة فإنه استحاضة وما خرج بولادة فإنه دم نفاس.
Bogga 103