Jamic Masanid
جامع المسانيد
Baare
الدكتور علي حسين البواب
Daabacaha
مكتبة الرشد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
سألتُ أنس بن مالك عن الشُّرب في الأوعية، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُزَفّته. وقال: "كلُّ مُسكر حرام" قال: قلتُ: وما المُزَفّته؟ قال: المُقَيَّرة. قال: قلت: فالرّصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلتُ: فإنّ ناسًا يكرهونهما. فقال: دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك، فإنّ كلّ مسكر حرام. قال: قلتُ له: صدقْتَ، السَّكَر حرام، فالشّربة والشّربتان على طعامنا؟ قال: المسكرُ قليلُه وكثيره حرام (١). وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل (٢) والذُّرة، فما خَمَرْتَ من ذلك فهو الخمر (٣).
* طريق لبعضه (٤):
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن الزّهري عن أنس:
أن النّبيّ ﷺ نهى عن الدّبّاء والمزفّت، وأن يُنتبذ فيه.
أخرجا هذه الطريق في الصحيحين (٥).
(١٥٠) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا رَوح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:
كان رسول اللَّه ﷺ إذا تَبَرّزَ لحاجته أتيتُه بماء فاغتسل به (٦).
(١٥١) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شُعبة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال:
كان رسولُ اللَّه ﷺ والمرأةُ من نسائه يغتسِلانِ من إناء واحد. وكان يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضّأ بِمَكّوك.
(١) كذا في الأصول والمجمع. وفي المسند: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". (٢) في المسند "والحنطة والشعير". (٣) المسند ١٩/ ١٤٩ (١٢٠٩٩) وفي النسائي ٧/ ٣٠٨ من طريق عبد اللَّه بن إدريس النهي عن المزفّته، وصحّحه الألباني. والحديث في المجمع عن ٥/ ٥٩ عن أحمد وأبي يعلى ٧/ ٥٠ (٣٩٦٦)، قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد نقل ابن حجر الحديث في الفتح ١٠/ ٤٥، وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم. (٤) في ك: (طريق آخر). (٥) المسند ١٩/ ١٢٧ (١٢٠٧١)، ومسلم ٣/ ١٥٧٧ (١٩٩٢). وفي البخاريّ ١٠/ ٤١ (٥٥٨٧) عن الزهري. (٦) المسند ١٩/ ١٥١ (١٢١٠٠). وهو بالسند نفسه في البخاريّ ١/ ٣٢١ (٢١٧)، ومسلم ١/ ٢٢٧ (٢٧١) ولم ينبّه المؤلف.
1 / 96