المرأة، خلافا لابن إدريس (1) لعدم النص، وبطلان القياس، فيجب له ما يجب لما لا نص فيه، وكذا الخنثى على الأقرب، ولو قيل: يجب له أكثر الأمرين من الأربعين، وما يجب لما لا نص فيه كان وجها.
قوله: (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب).
مستند هذا الحكم رواية كردويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: (ولو خالط ماء المطر أحد هذه أجزأ الثلاثون بطريق أولى) (2).
وهنا إشكال هو: أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة، وحال البول إذا كان بول رجل، أو امرأة، أو خنثى، أو غيرهم ، مع أن ظاهر عبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص فيه.
وقد أطلق المصنف في المختلف، القول: بأن بول وروث ما لا يؤكل لحمه مما لا نص فيه (3)، ومع الحمل على نجاسات بخصوصها، لا يتم ذلك عند القائل بتضاعف النزح، لاختلاف النجاسات.
ويمكن تنزيل الرواية (4) على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات، مع استهلاك أعيانها، إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها، فيندفع الإشكال.
قوله: (وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما) (5).
فيه مناقشة لطيفة، لأن المراد بالطير هنا. هو الحمامة، والنعامة، وما بينهما،
Bogga 142