وجوب تقديمه عليه نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام: (يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل) (1).
قوله: (ونزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة).
البغل كالحمار في ذلك، وإن لم يذكر في بعض الروايات، لوجوب قبول الزيادة غير المنافية، وأما الدابة والبقرة فللشهرة، إذ هما مما لا نص فيه، ذكره في المعتبر (2)، وفي المختلف لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة (3).
قوله: (وسبعين دلوا لموت الإنسان).
سيأتي أنه لا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر، وكذا لا فرق بين موته في البئر ووقوعه ميتا، وعبارته قاصرة عن الثاني، فلو قال لمباشرة ميت الإنسان كان أشمل ويشترط كون الميت نجسا، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله لم يجب النزح، بخلاف ما لو يمم أو غسل فاسدا ونحوه.
واعلم: أن الميت في البئر، إذا كان كافرا، يجب أن ينزح له أكثر الأمرين من الواجب لما لا نص فيه، والواجب لنجاسة الموت، فيبنى على الخلاف فيما لا نص فيه، فإن قيل بوجوب الجميع فلا بحث، وإلا فسبعون، مع احتمال التضاعف لاختلاف النجاسة.
وإنما لم يكتف بالسبعين لملاقاته البئر في حال الحياة، وتلك نجاسة غير منصوصة، وعروض الموت له موجب لنجاسة أخرى.
ووجه التداخل: أنها نجاسة ذات واحدة في حالين.
Bogga 140