اكتفى بالكر (1)، والشيخان (2) وأتباعهما (3) لم يذكروا حكمه، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرا، ولم يتعرضوا للثور، ولفظ البقرة لا يدل عليه، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (4)، فيجب الكر حينئذ، حكى ذلك المصنف في المختلف (5).
قوله: (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة).
التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة،.
ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة، لقول الصادق عليه السلام: (يقام عليها قوم اثنين اثنين) (6)، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة.
ولا غير الرجال من نساء، أو صبيان، أو خناثى للفظ القوم، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (7) لشمول الاسم، واختلف تفسير أهل (8) اللغة له، والآية (9) ترجح القول بأن القوم للرجال.
والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب، ولا فرق بين الطويل والقصير، نظرا إلى شمول الإطلاق، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة، ويستثنى الاجتماع في الأكل والصلاة.
والظاهر: أن التأهب للنزح داخل في اليوم، لأنه من مقدماته، مع إمكان
Bogga 139