والواقف، وماء الحمام، وماء الكوز النجس إذا غمس في الكثير، والأصح: أن الامتزاج غير شرط، للأصل، ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد محصل.
قوله: (وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية).
خالف الشيخ رحمه الله في الحكم الأول، فحكم بأن حصول التغير في المطلق بالمضاف النجس موجب لنجاسته، وإن بقي إطلاق الاسم، لأنه متغير بنجس (1)، وهو ضعيف، لأن تغيره بغير النجاسة، والمقتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني، ولأن المضاف يصير طهورا بأول خروجه عن الإضافة، لقبوله الطهارة، فإنه ليس عين نجاسة.
وهذا إذا لم يسلب المضاف المطلق إطلاقه، فإن سلبه خرج عن الطهورية، لا عن الطاهرية عند المصنف، وقد علم فيما مضى خروجه عنهما، وضعف ما ذهب إليه.
وعلم أيضا، أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلقى المضاف النجس على الكثير المطلق، وإن كان ظهار قوله: (بإلقاء كر) قد يشعر بخلافه.
قوله: (أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة).
أي: إذا كان التغير في المطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة لوجودها في المضاف - كلون الدم في ماء الورد - فإن المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة، وهو واضح.
واعلم أن جملة (إن) الوصلية لتأكيد إطلاقه الحكم بطهر المضاف بإلقاء كر، وما - في (ما لم يسلبه) - ظرف بمعنى المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق، لأنه في قوة عود المضاف طهورا، وإلا لما صح الاستثناء، والمستتر في (يسلبه) للمضاف، والآخر للمطلق، والمعطوف ب (أو) على ما في خبر لم، والمعنى: يعود طهورا ما لم يكن هذا أو ذاك.
Bogga 136