بالرفع (1)، ولعل الأقرب العدم، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم، ولو سلم فلا يتعين لذلك رفع الحدث، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات.
قوله: (والغسل يجب لما يجب له الوضوء، ولدخول المساجد ولقراءة العزائم إن وجبا).
قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما، لكن يجب أن يستثنى من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين، إذ ليس بمحرم على الجنب، وشبهه للنص (2).
ويجب أن يقيد الغسل في قوله: (والغسل يجب...) بما عدا غسل المس، فإن حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم، كما صرح به شيخنا في البيان، ولا دخول المساجد مطلقا، وفاقا لابن إدريس (3) للأصل، ولنقله الإجماع، ومنعه المصنف في التذكرة (4) وهو ضعيف، ولا يخفى أن المراد بالعزائم: سور السجدات الواجبة.
قوله: (ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة).
يجب أن يقيد صوم كل منهما بكونه واجبا، على حد ما سبق في نظائره، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر.
والاستثناء من محذوف، أي: مع تضيق الليل لكل شئ إلا لفعله، وكأنه إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره.
Bogga 72