كالشيخ (1)، وابن البراج (2)، والمرتضى (3)، وابن إدريس (4)، ويحيى بن سعيد (5) على الطهارة مطلقا، لقوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (6)، فإن الماء مطلق فيجري في الطاهر والنجس، والخبث نكرة في سياق النفي فيعم.
ومعنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه، قال في القاموس: وحمل الخبث أظهره، قيل: ومنه لم يحمل خبثا أي: لم يظهر فيه الخبث (7)، وفي نهاية ابن الأثير: لم يحمل خبثا أي: لم يظهره، ولم يغلب الخبث عليه، من قولهم: فلان يحمل غضبه، أي: [لا يظهره، وقيل: معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه (8)، وفي المجمل: وحكى ناس أن معنى قوله صلى الله عليه وآله (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (9) إنما أراد لم يظهر فيه الخبث، قالوا: وتقول العرب: فلان يحمل غضبه، أي: يظهر غضبه (10).
والمتأخرون على استصحاب حكم النجاسة (11)، وارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها دليل، وطعنوا فيه بمطاعن ضعيفة، ولا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم، وللتحقيق حكم آخر.
قوله: (ولا بالنبع من تحته).
هذا الحكم مشكل، ويمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا، أو نبغ لا مادة له، فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران، فلا شبهة في حصول الطهارة.
Bogga 134