قوله: (الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة: أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح).
المراد بحصر تطهيره فيما ذكره -: بالإضافة إلى إتمامه كرا، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري وماء المطر إليه، وكذا القول في المادة المشتملة على الكر، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق.
والمراد بالدفعة: وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد، ولأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك، تقول: جاؤوا دفعة، ولا تريد إلا هذا المعنى.
وقد عبر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل (1)، وفيه تسامح، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ، ولورود النص بالدفعة (2) وتصريح الأصحاب بها (3)، ويمكن أن يريد به هذا المعنى، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى، وإن كان خفيا.
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرا، على أقوال ثلاثة (4)، ثالثها يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر والنجس، وأكثر المحققين
Bogga 133