النجاسة).
لم يصرح المصنف بنجاستها، لعدم التصريح بذلك في الأخبار، إنما الذي ورد النهي عن استعماله في الغسل (1)، مع ضعف السند، وقيل بنجاستها (2)، استنادا إلى هذا النهي، وضعفه ظاهر.
واختار المصنف في المنتهى طهارتها (3)، لحكم الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن إصابتها الثوب (4)، ولا يكاد يظهر منه مخالفة ما هنا، والذي يقتضيه النظر، أنه مع الشك في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان اجتنابها أحوط.
قوله: (والمختلف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس).
إنما كان كذلك، لأن المصنف التزم عدم نجاسة الماء الوارد على المحل النجس ما دام لم ينفصل عنه، وإلا لم يطهر المحل، فإذا انفصل ظهر أثر ملاقاة النجاسة فيه، فينجس حينئذ - كما سبق - (5)، فإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا، ولا ريب أن المتخلف فيه من الماء على حكم الطهارة، فلو بالغ أحد في عصره، فانفصل منه شئ كان نجسا، لما عرفت من أن أثر ملاقاته للمحل النجس إنما يظهر بعد انفصاله، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر: أن هذا الحكم عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة عن الموظف كان ماء الغسل الزائد طاهرا، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا لانفصال شئ من الماء المتخلف في المحل معه، والتنجيس فيه بعد انفصاله، وهو بعيد، مع أن الأصل العدم.
Bogga 132