يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان، والقول باشتراطهما ضعيف، فعلى هذا لو قال المصنف: (المتشمس) بدل (المشمس) لكان أولى.
وهل الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى:
ﵟ2.282@ ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ﵞ
(1) أم للعبادة؟ كل محتمل، ولعل الأول أوضح.
فإن قيل: لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا: ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه، وإنما هو ممكن، نظرا إلى صلاحيته له، وكما تكره الطهارة يكره العجن به، لورود الخبر به (2).
وهل تكره باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا إلى المحذور.
واعلم: أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها، وهو كذلك، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله.
وهل يختص هذا الحكم بالقليل، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شئ بخصوصه، لكن إطلاق النص (3)، وكلام الأصحاب بتناوله، وكذا خوف تولد المحذور.
ومعلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة، فإن لم يوجد وجب استعماله حينئذ.
قوله: (وتغسيل الميت بالمسخن بالنار، إلا مع الحاجة).
علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت، ولأن فيه تفاؤلا له بالحميم (4)، ولأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات لأنه يرخيه.
قوله: (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها، إلا مع العلم بخلوها من
Bogga 131