النجس، وبعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة، فلا مقتضي لانفعال الماء، والعمل على المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة والاحتياط، فعلى هذا يكون ماء الغسلة كمغسولها قبلها.
قوله: (عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر، ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة خارجة).
استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين، فاتفقوا على عدم تنجسه، وحكم الصادق عليه السلام - بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (1) - يدل على ذلك، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش التعدي، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم.
لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى، أن لا يتغير بالنجاسة، ولا يقع على نجاسة خارجة، مماثلة كانت أو لا، وقد ذكرهما المصنف، واشتراطهما ظاهر. ويشترط أيضا زيادة على ما ذكره - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل، وأن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى.
ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل، أو مقارنتها له، لأن اليد تتنجس على كل حال، ولا أثر للتقدم والتأخر في ذلك.
نعم، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو.
وهل يعتبر عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان: أظهرهما العدم، لأن التنجيس لتغير شئ من الأوصاف الثلاثة، لا مطلقا.
واعلم أن قول المصنف: (فإنه طاهر)، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في
Bogga 129