قوله: (لو لم يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم، صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم).
الذي يظهر من عبارة المختلف (1) أن خلاف الشيخ رحمه الله (2) في وجوب التيمم خاصة، وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه، وكذا يدل آخر كلام الشارح - ولد المصنف (3) - ويظهر من أوله: أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم ولا يوجبه.
والذي يفهم من كلام الشيخ والمصنف - والمناسب لصحيح النظر - هو الأول، إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه، إنما الكلام في وجوب المزج.
ووجه ما قربه المصنف: أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها، ولا يتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
وألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج، صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (4).
ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب.
وجوابه: أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فاشتراط الأمر
Bogga 126