وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما:
(أ): هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته، أم تكفي نية الغاية؟
ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أن نيته بالطهارة - مكملة له وليست من شرطه - هل هي كافية في رفع الحدث، أم لا؟.
فإن قلنا بالأول كفت الغاية، وإلا فلا بد من أحد الأمرين، وبدونهما لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء (1)، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة.
ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية، تمسكا بعموم قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (2) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه لذلك، وتردد في الدخول به في الصلاة، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب، وجماع المحتلم والتجديد ونحوها، كمريد غسل الميت وهو جنب، لامتناع الرفع في هذه المواضع.
(ب): الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح، لكن لو فعل كذلك، وظهر في الأول خلل، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب (3)، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة، وكذا على اعتبار نية الوجه معها، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.
ومنشؤه، من ظاهر قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (4) ومن أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.
ويظهر من الدروس الميل إليه، حيث قال: وفي المجدد قول قوي
Bogga 71