في ذلك، أو أوضح دلالة مثل الحنطة بر، والعشرق نبت (١).
قوله: (وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث).
يمكن أن تكون إعادة (لا) مع العطف في قوله: (ولا من الخبث) للاعتناء بالرد على المخالف في ذلك، فإن كلا من الأمرين قد وقع الخلاف فيه، فقال ابن بابويه بتطهيره من الحدث (٢) تعويلا على رواية شاذة (٣).
وقال المرتضى بتطهيره من الخبث، لصدق اسم المأمور به على إزالة النجاسة، (٤) وهما ضعيفان، وما ادعاه من الصدق ممنوع.
وقد استدلوا على انحصار الطهورية في المطلق بقوله تعالى:
ﵟ25.48@ ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ﵞ
(5).
أما من حيث أن ذلك وقع في معرض الامتنان، فلو لا الانحصار المذكور، لكان المناسب للغرض الامتنان بالأعم، ولأن رفع الحدث وزوال الخبث حكم شرعي، فيتوقف على ورود الشرع به، ولم يرد ثبوت ذلك للمضاف، فلا يكون استدلالا بمفهوم اللقب الضعيف.
قوله: (فإن مزج طاهره بالمطلق، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق).
أي: فإن بقي الإطلاق في المطلق، إذ بالمزج يحدث الإطلاق في المجموع على ذلك التقدير، فلا ينتظم بقاء الإطلاق فيه بالمزج، إلا أن يراد بالبقاء الحصول، والضمير في قوله: (فهو مطلق) ينبغي على الأول أن يعود إلى المجموع، وإن كان خلاف المتبادر من سوق الكلام، إذ لو أعيد إلى المطلق لصار هكذا فالمطلق مطلق،
Bogga 123