استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعد النجاسة بالملاقاة.
ومنها: أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء، والتالي ظاهر البطلان، لأن الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها - قبل وقوعه محكوم بطهارته، فتمتنع نجاسته بغير منجس، وللاستصحاب.
بيان الملازمة: إن نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا وبعضه نجسا، مع عدم التغير.
ومنها: العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلا مع تغيره بالنجاسة، إلا ما أخرجه دليل، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.
قوله: (الفصل الثاني: في المضاف والأسئار).
السؤر لغة : هو ما فضل من شرب الحيوان (1)، ويراد به هنا: ما باشره جسم حيوان مع قلته، فإن البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته، وذلك لا اختصاص له بالشرب.
قوله: (المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، ويمكن سلبه عنه).
المراد بعدم الصدق، وبإمكان السلب، أي: جوازه عند أهل العرف - كما تقدم في بيان مدلول المطلق - ولما كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصتاه مقابلتين لخاصتي المطلق، وإذ قد بينا - في ما سبق - أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله: (ما لا يصدق) قادحا في صحة التعريف، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا
Bogga 122