قوله: (ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس).
لأن المقتضي للتنجيس موجود، والمانع مشكوك فيه، فينتفي بالأصل - كما سبق - لكن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاعتبار وجب الاعتبار، ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتباره بوقوع ماء آخر فيه حصل به الجهل، بقدر ذلك الماء حين وصول النجاسة إليه، ونحو ذلك.
قوله: (ما البئر إن غيرت النجاسة...).
عرف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد البئر بأنها: مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا (1).
والقيد الأخير موجب لإجمال التعريف، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو، أعرف زمانه صلى الله عليه وآله، أم عرف غيره؟ وعلى الثاني، فيراد العرف العام، أم الأعم منه ومن الخاص؟
مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله، وإلا لزم تغير الحكم بتغيير التسمية، فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه، وبطلانه ظاهر.
والذي يقتضيه النظر: أن ما ثبت إطلاق اسم البئر عليه في زمنه صلى الله عليه وآله، أو زمن أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، كالتي في العراق والحجاز، فثبوت الأحكام له واضح، وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به، وإن كان العمل بالاحتياط أولى.
قوله: (وإن لاقته من غير تغيير فقولان: أقربهما البقاء على الطهارة).
إذا لم تغير النجاسة ماء البئر للأصحاب في المسألة أقوال، وقول المصنف:
إن فيها قولين تسامع، لأن البقاء على الطهارة قول، ومقابله كأنه قول آخر، وحاصل
Bogga 120