قوله: (لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، [ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا]) (1).
المراد ب (المتميزة:) ما لم تكن مستهلكة، لتشمل الجامدة والمائعة، فتكون غير المتميزة - في الحكم الثاني - هي المستهلكة.
ويجب أن يكون الاغتراف بآلة على وجه يكون الماء مستوليا عليها، فلو كان الماء يدخلها شيئا فشيئا فالجميع نجس، لنقصان الكر بأول دخول شئ منه في آلة الاغتراف.
ولو اغترف النجاسة انعكس الحكم: فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجسا، والباقي وظاهر الإناء طاهرا.
قوله: (لو وجد نجاسة في الكر، وشكل في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر).
لا ريب أن النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدات لقبول التنجيس، وكذا لا ريب أن بلوغ الماء حد الكرية سبب لزوال التنجيس، ولمنع قبوله مع انتفاء المانع من ذلك، فإذا وجدت النجاسة وبلوغ حد الكرية في ماء، ولم يعلم السابق، واللاحق، كان محكوما بطهارته، لأن المقتضي للطهارة هنا موجود - وهو بلوغ الكرية - والمانع هنا وهو سبق النجاسة لا غيره - مشكوك فيه، فينتفي بالأصل، فيعمل المقتضي عمله.
وأما المقتضي للتنجيس - وهو النجاسة فإن تأثيره مشروط بعدم الكرية، ولا يكون ذلك إلا مع السبق، وهو غير معلوم، فينتفي بالأصل.
Bogga 119