أشبار ونصفا كان كرا، سواء كان تكسيره يبلغ ذلك أم لا.
قوله: (سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت).
خالف الشيخ رحمه الله في الحكم الأول فقال: إن القليل من الدم جدا بحيث لا يدركه الطرف - أي لا يكاد يدركه لقتله، ومثل له المصنف برؤوس الإبر، والأمر قريب - لا ينجس الماء القليل (1) تعويلا على رواية (2) لا دلالة فيها على ذلك، والأصح ما في الكتاب.
قوله: (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها).
خالف المفيد (3) وسلار (4) رحمهما الله في ماء الآنية والحوض، فحكما فيه بالنجاسة وإن كان كثيرا، وضعفه بين.
قوله : (والحوالة في الأشبار على المعتاد).
المراد بالمعتاد: الموجود مثله غالبا، وهو الذي يراد بمستوي الخلقة .
قوله: (والتقدير تحقيق لا تقريب).
يظهر من كلام ابن الجنيد: أن الكر ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر (5) أن التقدير تقريب، لأن نحو الشئ ما شابهه وكان قريبا منه، فلو نقص شيئا يسيرا لم يقدح، وهو مذهب الشافعي (6) من العامة.
Bogga 117