تنجست عند ملاقاة النجاسة لها، فلو مرت الجريات على نجاسة واقعة في النهر، وكانت كل واحدة منها لا تبلغ الكثرة تنجست جميعها (1).
ولما كان هذا من الأوهام الفاسدة التي لا يدل عليها دليل، نبه المصنف على الحكم مع الرد على المخالف.
قوله: (مائعا على إشكال).
الإشكال في اشتراط المائعية، ومنشؤه: من أن الجمود لا يخرج الماء عن حقيقته، ومن أنه بجموده خرج عن صدق اسم الماء عليه، والأحكام دائرة مع الأسماء لوجوب اعتبار الدلالة الوضعية، ولأن الجمود أخرجه عن شيوع الأجزاء، فلا يتقوى بعضها ببعض ولا يسري الحكم من بعضها إلى بعض، بل يختص موضع ملاقاة النجاسة بالتنجيس، والأصح اعتبار المائعية.
قوله: (هو ألف ومائتا رطل بالعراقي).
للأصحاب قولان: في أن الأرطال عراقية - كل رطل منها أحد وتسعون مثقالا (2) - أم مدنية - كل رطل منها رطل ونصف بالعراقي (3) - والمشهور بين الأصحاب.
الأول، وعليه الفتوى.
قوله: (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق).
أراد ب (في) ضرب الحساب ليكون الحكم دائرا مع هذا المقدار، وإن تغيرت هذه الصورة، فيكون مجموع تكسيرها اثنين وأربعين وسبعة أثمان شبر.
وقال القطب الراوندي رحمه الله: إنه إذا بلغ مجموع الأبعاد الثلاثة للماء عشرة
Bogga 116