في البيان (1).
والتقييد بالجاري يمكن أن يكون خرج مخرج التصوير للمسألة، مع أنه في بحثه.
وفقه المبحث: أنه إذا وقعت النجاسة المذكورة في الماء هل يبقى على طهارته مطلقا، أم يجب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة له؟
ثم يستفتي القلب على ذلك التقدير، فإن شهد بتغير الماء بها حينئذ حكم بنجاسته، وإلا فهو على أصل الطهارة.
وفي المسألة قولان:
الأول منهما: قال به شيخنا في الذكرى (2)، محتجا بأن النص (3) دال على انحصار نجاسة الماء في تغير أحد أوصافه، والتغير حقيقة إنما هو الحسي، واختيار المصنف هو الثاني، لأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع وجود الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها، وهو إعادة لمحل النزاع.
واحتج الفاضل ولد المصنف في الشرح بأن الماء مقهور، لأنه كلما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (4)، وكلية الأولى ممنوعة ، فإن صورة النزاع صيرورة الماء مقهورا [لا ينفك عنه] (5) على تقدير المخالفة، فكيف يكون الحكم بعدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا لا ينفك عنه.
ويمكن الاحتجاج بأن المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب
Bogga 114