من الكرية، لتحقق الانفصال وإلا كان نجسا.
وإطلاق عبارة المصنف يتخرج على مذهب الأصحاب، لا على اشتراط الكرية في الجاري، وهكذا صنع في غير ذلك من مسائل الجاري.
قوله: (وماء المطر حال تقاطره كالجاري).
فلا تشترط فيه الكرية، ولا يعتبر جريانه من ميزاب، لإطلاق الخبر (1)، خلافا للشيخ رحمه الله (2).
وعلى ما اختاره المصنف من اشتراط الكرية في الجاري يلزمه اشتراطها هنا.
قوله: (كالجاري) مع قوله: (فإنه لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره، فكالواقف) إنما يظهر - لاختلاف التشبيه فيه معنى - على مقالة الأصحاب، أما على مقالته فالكل سواء.
قوله: (وماء الحمام كالجاري، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا).
ينبغي أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار، مما لا يبلغ الكر كما يليق بالمقام، إذ لا يحسن البحث عن ما كان منه كرا فصاعدا، وكما هو مفروض في غير هذا الكتاب، مع إمكان أن يراد به الأعم، واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية، بل أولى لعموم البلوى هنا.
واعلم أن اشتراط الكرية في المادة هو أصح القولين للأصحاب (3)، لانفعال
Bogga 112