كالأوصاف الثلاثة الأصلية في الماء بالنسبة إلى الطهورية، فإنها مدار لوجودها، بمعنى أن وجودها يتبعه وجود الطهورية، ولعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم الطهورية.
ولما كان عدم المجموع يكفي فيه عدم جزء من أجزائه، كان عدم واحد من الأوصاف يتبعه عدم الطهورية.
والجار في قوله (بالنجاسة) يتعلق بالمصدر في قوله: (بتغير أحد أوصافه).
ويستفاد من الحصر ب (إنما) أن التغير بالمتنجس لا يقتضي نجاسة الماء إذا كان كثيرا.
والفعل في قوله: (وإنما ينجس) مفتوح العين ومضمومها، على حد يعلم، ويكرم، نص عليه في القاموس (1)، فعين الماضي مضمومة ومكسورة.
قوله: (إذا كان كرا فصاعدا).
أفاد بذلك اشتراط الكرية في الجاري فينجس بالملاقاة لو كان دون الكر عنده، ومستنده عموم اشتراط الكرية، لعدم قبول النجاسة بالملاقاة، وهو ضعيف، مع مخالفته لمذهب الأصحاب، فإنه مما تفرد به المصنف، وما احتج به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد (2)، والترجيح معنا للأصل والشهرة، والعلية المستفادة من تعلق الحكم على وصف الجريان.
قوله: (ولو تغير بعضه نجس، دون ما قبله، وما بعده).
لا ريب أن ما قبل المتغير لا ينجس على حال، لكونه نابعا، وعلى ما اختاره المصنف لا بد من بقاء كر غير متغير.
وأما ما بعده ، فإن لم يستوعب التغير عمود الماء - أي: جميع أجزائه في العرض والعمق - فكذلك، ولا تشترط الكرية لبقاء الاتصال بالنابع، وإن استوعب فلا بد فيه
Bogga 111