حكم تغير الماء بنحو الجيفة على الشاطئ، ووقوع الأشياء غير الممازجة، مثل الخشب وعظم نجس العين بغير بيان.
اللهم إلا أن يقال: أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا.
وحكم التغير بالجيفة يعلم بأدنى تأمل للأحكام التي أوردها في هذا البحث.
واعلم أنه يندرج في قوله: (بممازجة طاهر) ما يقع في الماء بنفسه وما يطرح فيه، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه غالبا كالطحلب والتراب ومطلق ما في مقره وممره كالنورة، أم لا.
قوله: (فأقسامه ثلاثة).
إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا إلى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه.
قوله: (الأول الجاري).
المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه الله (1) بخلاف النابع.
قوله: (التي هي مدار الطهورية وزوالها).
أي: أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.
والمراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.
والمراد برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.
واعلم: أن الدوران، هو ترتب الشئ على الشئ الذي له صلوح العلية، والأول يقال له: الدائر، والثاني يقال له: المدار، وهو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك، وللعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ولهما معا
Bogga 110