قوله: (الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا).
لو قال بدل هذا: الأقرب جريان أحكام الاستنجاء، إلى آخره لكان أوضح، إذ ربما يتبادر إلى الفهم من الاستنجاء غسل المحل، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه، وليس بفاسد، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل، أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم.
ووجه القرب: أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص، فتتعلق به أحكام الاستنجاء، كما تتعلق به أحكام النقض، ويحتمل ضعيفا العدم، لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وضعفه ظاهر.
قوله: (وبه يكفي الثلاثة غيره).
أي: ولو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة - أي: الأحجار الثلاثة أو ما في حكمها المعلومة مما سبق غيره، أي غير ذلك النجس بالغائط، لامتناع اعتبار النجس في التطهير، ووجهه: أن نجاسة الغائط واحدة، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل، وإلا لزم اجتماع الأمثال، ويحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة، فيختص بنجاسة المحل.
قوله: (المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة: الأول: في المطلق، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه).
هذا بيان لمدلول لفظ الماء المطلق، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة،
Bogga 108