فإذا وقع قبل الاستنجاء، لم يكن بد من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة، إذا لا بد للاستنجاء من وقت، فيلزم وقوع التيمم مع السعة - مع كون العذر مرجو الزوال.
وعلى القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا (1)، يصح التيمم قبل الاستنجاء مطلقا، وينعكس الحكم على القول بمراعاة التضييق مطلقا.
وربما قيل بجواز التيمم قبل الاستنجاء، من غير التفات إلى هذا التفصيل، فلا يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنيا على القول بجوازه مع السعة، إما مطلقا، أو مع عدم رجاء زوال العذر، وذلك لأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة مقدمات الصلاة، فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة، فلا ينافي التضييق - على القول به - كستر العورة، واستقبال القبلة.
ولأن الظاهر: أن المراد بالتضيق: العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسير، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه، ولا فعل الأذان والإقامة، وهذا قوي متين.
ولا يخفى أن المراد بقول المصنف: (لا يمكن زواله) عدم الإمكان عادة، أي:
لا يرجى زواله.
قوله: (ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة).
هذا أصح القولين، وقيل: إن ترك غسل مخرج البول لزمه إعادة الطهارة أيضا، بخلاف مخرج الغائط، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة (2)، وهو ضعيف.
Bogga 107