ومستنده عموم الأمر بالحكاية، وأنه ذكر.
وربما قيل باستثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره.
وأما قراءة آية الكرسي، فلقول أبي عبد الله عليه السلام: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، وحمد الله، أو آية) (1).
ويجب رد السلام، كما صرح به المصنف في المنتهى (2).
واستحب الحمدلة (3) للعاطس وهي ذكر، والتسميت، وفيه شئ.
قوله: (وطول الجلوس).
لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور (4)، والناسور بالنون: علة في حوالي المقعدة.
قوله: (والاستنجاء باليمين).
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من الجفاء الاستنجاء باليمين) (5). وروى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله: أنه نهى عنه وعن مس الذكر باليمين (6)، ومع الحاجة تزول الكراهة.
قوله: (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، أو أنبيائه، أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم).
كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك، لا مطلقا، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للإشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار.
Bogga 105