ولا يبعد أن يقال: أن الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها - كما يوجد في الشام، وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء - لا يكره قضاء الحاجة فيه.
قوله: (والحدث في الشوارع والمشارع).
الشوارع، جمع شارع: وهو الطريق، والمشارع، جمع مشرعه: وهي طريق الماء للواردة.
قوله: (ومواضع اللعن).
عن زين العابدين عليه السلام: أنها أبواب الدور (1)، وقيل: مجمع النادي (2) لتعرضه للعنهم.
قوله: (وتحت المثمرة).
أي: الأشجار المثمرة، والظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمر بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، كما في شاة لبون على ما صرحوا به، ولأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله، ولأن ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرها في النفس، وهذا إنما هو في المملوك له أو المباح، أما ملك الغير فلا يجوز قطعا إلا بإذنه، ويضمن ما يتلف.
قوله: (وفئ النزال).
المراد به: موضع الظل المعد لنزول القوافل والمترددين، كموضع ظل جبل، أو شجرة، ونحو ذلك.
ويمكن أن يراد به: أعم من ذلك، وهو الموضع المعد لنزولهم مطلقا، نظرا إلى أنهم يرجعون في النزول إليه، من فاء إذا رجع وفيه تجوز، والأول هو الموجود في الأخبار (3).
Bogga 103