للنهي عنه (1)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.
وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (2)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (3) قوله: (والبول في الصلبة).
لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (4) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.
قوله: (وقائما ومطمحا).
عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (5)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.
ونهي أن يطمح (6) الرجل ببوله من السطح في الهواء (7)، وهو قريب من البول قائما في العلة.
قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).
علل في الأخبار بأن للماء أهلا (8)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (9).
Bogga 102