بالنسبة إلى العاجز، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها، ولعل هذا أقرب.
قوله: (وينحرف في المبني عليهما).
أي: وجوبا، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار.
قوله: (ويستحب ستر البدن).
المراد به: جلوسه للحاجة حيث لا يرى، إما بأن يلج حفيرة، أو يدخل بنيانا، أو يبعد بحيث لا يرى.
قوله: (والتسمية).
المراد بها قول: (بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، إلى آخره) (1).
قوله: (وتقديم اليسرى دخولا).
هذا في البنيان ظاهر، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج، ويمكن أن يقال: التقديم هنا منوط بموضع الجلوس، على ما فيه من التكلف.
قوله: (والاستبراء في البول للرجل).
قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، وبه رواية محمولة على الاستحباب (2)، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة، وقوفا مع ظاهر النص، وربما قيل باستحبابه لها، فتستبرئ عرضا (3). فإن قلنا به، فهل تتعدى إليها فائدته، بحيث يحكم
Bogga 100