الأثر في الأحجار غير لازم لتعذره، فيعفى عنه، حتى لو عرض للمحل بلل بعد ذلك كان طاهرا.
قوله: (والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل).
إن قيل: الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل؟ قلنا: الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني، لأن متعلق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الأفراد، بل الأمر الكلي - كما حقق في الأصول (1) - فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد منها لا محذور فيه.
وأورد: أن الجمع في غير المتعدي أيضا أفضل، فلم خص المتعدي بالذكر؟
وأجيب: بأن الأفضل في غير المتعدي هو الماء، وأما الجمع بينه وبين الأحجار فيه فإنه أكمل، لأنه المرتبة الثانية في الفضل، فحاول المصنف الإشعار بمرتبة كل واحد في الفضل.
ووجه أفضلية الماء على الأحجار ظاهر، فإنه يزيل العين والأثر بخلافهما، وأما وجه أفضلية الجمع فأظهر، فإن فيه تنزيها لليد عن مخامرة (2) النجاسة، وقد أثنى الله تعالى على أهل قبا بمحبة التطهير لذلك (3).
قوله: (ويجزئ ذو الجهات الثلاث).
هذا أصح القولين (4)، لأنه ثلاثة أحجار قوة، ولأن المطلوب تعدد موضع
Bogga 96