قوله: (ولا عبرة بالرائحة ).
يدل على ذلك ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1)، واعترض على ذلك شيخنا، بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء، وذلك يقتضي النجاسة (2).
وأجاب مرة بالعفو عن الرائحة للنص والاجماع وفي الدلالة نظر وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا حرج، وهذا أجود، وعليه تنزل الرواية وكلام الأصحاب، ولو شك فالعفو بحاله.
قوله: (وشبهها من خرق وخشب وجلد).
ربما أفاد حصر الشبه فيما ذكره، نظرا إلى أن (من) إما للتبيين أو للتبعيض، وكلاهما يعطي ذلك، فكان ينبغي أن تكون العبارة أشمل مما ذكره، كأن يقول:
من نحو خرق وخشب.
واعلم: أنه لا فرق في الجلد بين أن يدبغ أم لا، كما يستفاد من إطلاق اللفظ.
ويحتمل أن يقال: ما لم يدبغ من قبيل المحترم لأنه مطعوم، فإن أكل الجلد مع اللحم شائع في السخال (3) وفي غيرها في بعض البلدان كمصر، وهو بعيد، إذ ليس مقصودا بالأكل عادة.
قوله: (مزيلة للعين).
احترز به عما يكون صقيلا جدا يزلق عن النجاسة، أو خشنا جدا لا يمكن الاعتماد عليه في قلعها، أو رخوا كذلك، ويستفاد من قوله: (مزيلة للعين) أن زوال
Bogga 95