يتحقق بانصرافه إلى الأقوى، وانصرافه إليه ترجيح من غير مرجع، ومن عموم قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (1) وقد نوى بالاستباحة زوال المانع، فيجب أن يحصل له، وإنما يتحقق برفع حدث الجنابة فيرتفع، وقوة هذا الوجه ظاهرة.
ولو نوى رفع الحدث وأطلق فكالاستباحة، وهذا كله بناء على أن العكس لا يجزئ.
قوله: (ويجب التيمم بجميع (1) أسباب الوضوء والغسل).
أما وجوب التيمم بدلا من الغسل بجميع أسبابه فظاهر، لأن المتيمم بدلا من الغسل لو أحدث حدثا أصغر وجب عليه التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء على الأصح، كما سيجئ بيانه، وأما التيمم بدلا من الوضوء فإنما يجب بأسباب الوضوء.
ولا ريب أن المتيمم لو وجد الماء وتمكن من استعماله في الطهارة انتقض تيممه، فإذا فقد وجب التيمم، فيكون التمكن من استعمال الماء سببا ناقضا لوجوب التيمم.
قوله: (وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه).
لما كان غسل الجنابة لا يجامعه الوضوء لا فرضا ولا نفلا كان ضميمته إليه بدعة، واكتفي بالغسل في استباحة الصلاة، فمن ثم كان غسل الجنابة كافيا عن الوضوء، لأنه يفيد فائدته، فيكون حدث الجنابة بعد الوضوء ناقضا للوضوء، غير موجب له.
وإنما قلنا: إن الوضوء لا يجامعه مطلقا، لرواية عبد الله بن سليمان قال: سمعت
Bogga 90