وتقريبه ما تقدم.
وعليه إشكال: فإن الاكتفاء بغسل واحد، بحيث يكفي عن الأغسال المندوبة إن كان مع اشتماله على نيتها يلزم وقوع غسل واحد على وجهين متنافيين، وإلا لزم وقوع عمل بغير نية، مع لزوم استعمال الإجزاء في حقيقته ومجازه، إذ هو حقيقة في الخروج عن عهدة الواجب، فيمكن أن يراد بالواحد: الواحد في النوع، مع أنه بعيد، ولا ريب أن القول بالإجزاء قوي، وهو مختار صاحب المعتبر (1)، وشيخنا الشهيد (2)، والأول أحوط.
قوله: (فإن انضم الوضوء فإشكال).
بناء على ما اختاره المصنف من الجزم بعدم إجزاء العكس تردد في الإجزاء على تقدير انضمام الوضوء إلى غير غسل الجنابة.
ومنشأ الإشكال من أن غير الجنابة مع الوضوء يكافئ غسل الجنابة، لثبوت إباحة الصلاة ونحوها بكل واحد منهما عند الانفراد، وكل من المتكافئين يقوم مقام الآخر فيجزئ عنه ، ومن أن الغسل وحده لا يجزئ عن الجنابة لضعفه وقصوره، والوضوء لا مدخل له في رفع حدث الجنابة، فيبقى الحدث بحاله.
ولا شبهة في ضعف الوجه الأول، لأن جزء السبب لا بد أن يكون صالحا للتأثير، وليس للوضوء مدخل في رفع حدث الجنابة أصلا، بل وجوده كعدمه، وجزء السبب لا يكون سببا برأسه .
قوله: (ونية الاستباحة أقوى إشكالا).
المراد: أن عدم الإجزاء بالنسبة إليها أقوى إشكالا، فيكون الإجزاء أقوى، كما يدل عليه سوق العبارة، حيث انتقل مما لا يجزئ عنده جزما إلى ما في إجزائه إشكال، استوى طرفاه، ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى.
ومنشأ الإشكال: من أن غسله صالح لكل من الأضعف والأقوى، والرفع إنما
Bogga 89