قبل الدفن، كان المتجه وجوب الإعادة، ولأن استصحاب ما كان قبل غسل الضرورة إلى أن يحصل الناقل يقتضي ذلك.
فعلى هذا يندرج فيه : من لم يغسل أصلا بعد البرد، ومن غسل فاسدا، ومنه:
تغسيل الكفار عند فقد المسلم إن قلنا به، ومن سبق موته قتله وقد اغتسل، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له، ومن فقد في غسله أحد الخليطين، والميمم ولو عن بعض الغسلات، والكافر وإن فعل به صورة الغسل.
ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، وإن تقدم الغسل إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، والشهيد، والمعصوم.
وفي عضو كمل الغسل بالنسبة إليه قولان، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وحكم القطعة ذات العظم حكم الميت في ذلك، سواء أبينت من حي أو ميت، وفي العظم المجرد قول بالمساواة لا بأس به.
فعلى هذا كل من يجب تغسيله يجب بمسه الغسل، ومن لا فلا.
وفي قوله: (أو ذات عظم منه، وإن أبينت من حي) مناقشة، لأن الضمير المجرور يعود إلى الميت، فعطف المبانة من حي ب (أن) الوصلية حينئذ لا يستقيم.
قوله: (وغسل الأموات).
هو مبتدأ محذوف الخبر، أي: واجب، وإنما غير الأسلوب في العبارة لأن غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السابقة، ولا يخفى أن المراد الميت المسلم ومن بحكمه.
قوله: (ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس).
الضمير في قوله: (منها) يرجع إلى الأغسال، والمستتر في قوله: (لو جامعه) يرجع إلى غسل الجنابة، والآخر يعود إلى الغير. ومعناه: أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا من هذه الأغسال - أحدهما غسل الجنابة - فإذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث، دون العكس، فلو اغتسل عن ذلك الغير ولم يتوضأ، فقد جزم المصنف بأنه لا يكفي عن الجنابة، ويبقى على الحدث، وقيل: بأنه
Bogga 86