وإطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره (1) ضعيف، واعتبر بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة، فيثبت النقض في الثالثة.
وفي صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر، ولو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا، من غير تعيين عدد لكان وجها، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت، أو لم توجد صير إلى العرفية.
وليس هذا كعادة الحيض، للإجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه، مع أنه مبني على التغليب، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده فلا نقض، ومنه كل من قبلي المشكل، وهذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي، فإذا انسد نقض الخارج من غيره، بأول مرة، كما ذكره المصنف في المنتهى، وحكى فيه الإجماع (2).
وينبغي أن يعلم أن الجار في قوله: (من المعتاد)، متعلق بخروج المعتبر في كل من الثلاثة، فلا نقض بخروج الريح من ذكر الرجل، ولا من قبل المرأة، إلا مع الاعتياد - على الأصح - في قبل المرأة.
وينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، فلو خرجت المقعدة ملوثة ثم عادت فلا نقض على الأصح.
قوله: (والنوم المبطل للحاستين مطلقا).
أراد بالحاستين: السمع والبصر، وإنما خصهما لأنهما أعم الحواس الخمس إدراكا، فإن بطلان الإدراك بهما غالبا يستلزم بطلان الإدراك بغيرهما، دون العكس، وفي النصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص (3).
Bogga 82