قوله: (الفصل الثاني: في أسبابها، يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد، وغيره مع اعتياده).
إعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرف لحكم شرعي، وهو أحد متعلقات خطاب الوضع.
وقول المصنف: (في أسبابها).
أراد بها: الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة، أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة، إذ لا تجب إلا بوجوب شئ من الغايات السابقة، إلا غسل الجنابة عند المصنف وجماعة (1).
وربما هذه موجبات، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، وتسمى نواقض أيضا، باعتبار طروء شئ منها على الطهارة غالبا، وإنما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه، والأول أعم مطلقا، وبين الأخيرين عموم من وجه.
وقوله: (من المعتاد).
أراد بالمعتاد هاهنا: الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة، وهو المخرج الطبيعي، وأراد بالاعتياد في قوله: (مع اعتياده) تكرر خروج الفضلة مرة بعد أخرى، لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من السبيلين، ما يخرج منه (2).
Bogga 81