الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، والتالي باطل، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية.
ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام (1). والظاهر: مساواة النفساء لها، لأنها حائض في المعنى، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص.
قوله: (والمندوب ما عداه).
قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم، ولصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا، إنما الإشكال فيما سوى ذلك.
والحق أن ما ورد النص به، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه، وما عداه فعلى المنع، إلا أن يثبت بدليل.
قوله: (وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد).
لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع، صدر ب (قد) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف.
ولا ريب أنه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها، فلا ينعقد اليمين وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا.
وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وأخويه (2) فاسد، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة، نعم شرعية الوضوء غالبة، والقول في الغسل كذلك، فلا ينعقد اليمين على مجرد الغسل الذي لم تثبت شرعيته، كغسل في غير وقته.
Bogga 79