الحصر لوجوب التيمم فيما ذكره، المستفاد من السياق، ومن قوله: (والمندوب ما عداه) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين، وأنه يستباح به ما يستباح بهما، وهكذا صنع في كتبه (1)، وليس بجيد.
وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان، وينفرد بخروج الجنب وشبهه من المسجدين (2)، وهو الصواب، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له، وإن كان بدلا من الغسل فكذلك، حتى في صوم الجنب، وشبهه على الأصح، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل.
وبعد التيمم يتحقق الإذن فيه اتفاقا فيتعين، وتجب استدامته إلى طلوع الفجر، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج.
قوله: (ولخروج المجنب من المسجدين).
ظاهر العبارة، أن المراد به: من أجنب في أحد المسجدين، وهو قريب من مورد الخبر (3)، فإن مورده المحتلم في أحدهما، والحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر - كما هو ظاهر العبارة - ومن أجنب خارجا، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم، رجوع إلى ظن لا يفيده النص.
إذ عرفت ذلك، فاعلم: أن مورد الخبر التيمم للخروج، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟
يحتمل ذلك، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله، وخصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو قصوره عنه، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص، ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة، ولأن الخروج واجب، ولو جاز الغسل لم يجب.
والظاهر: أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء، وإلا لم يجب
Bogga 78