بالوجوب والندب، وهما متضادان.
وقيل: بالتداخل مطلقا، وقيل: مع انضمام الواجب (1)، استنادا إلى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا (2)، مع معارضتها بأقوى منها.
ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة، ودخول المساجد، والكون على طهارة، وزيارة المقابر، والسعي في حاجة، وحيث يمتنع الرفع، كما في نوم الجنب، وجماع المحتلم وأمثالهما، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع الرفع فينبغي التعدد.
قوله: (ويقدم ما للفعل).
ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل، لأنه يستحب لدخوله، ويرد عليه: أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل التوبة عن فسق أو كفر، وغسل قتل الوزغ.
واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك، بأن اللام في قوله: (للفعل) لام الغاية، أي: يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل، لا غايات (3).
وهو دفع بمحض العناية، فإن اللام للتعليل مطلقا، وإرادة الغاية منه تحتاج إلى قرينة، ومع صحة إرادة ذلك فأي شئ في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل، وتمييزه عن غيره.
قوله: (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين...).
Bogga 77