Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
فان حضر خلفه تقية وامكنه تقديم فرضه اربع ركعات فعل، والا صلى معه ركعتين، فاذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين، وقد تمت صلاته، ويجهر الإمام بالجمعة، ويقرأ فيها الجمعة، والمنافقين سنة، ويقنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا، ولا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين، فان تعذر صلوا الظهر جماعة، ومتى لم يحضر امام يقتدى به، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد أفضل منها في المنزل.
(باب صلاة الجماعة)
أقل الجماعة اثنان، والكثير أفضل، ولا حد له، وهي سنة لا فرض.
ويجب ان يكون الامام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه، فان كان فاسقا أو فاسد العقيدة، فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرئة والخنثى، والمرية بمثلها، فقط، والخنثى بالمرئة فقط.
ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم، إذا كان أكثرهم قرآنا.
ويكره إمامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته، فان تاب جاز، وتحرم امامة القاعد بالقائم، وامامة ولد الزنا.
ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم به. والجماعة في النافلة بدعة الا في الاستسقاء.
ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضاهما، أو اتفقا، وإذا اقتدى واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماما، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته، وان صلى اثنان فذكر كل منهما انه امام صحت صلاتهما، وان ذكرا انهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما.
ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي ان يسبح في الركوع، والسجود
Bogga 97