Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المعسر. وإن أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه.
وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده.
فإن جنى عبده عمدا، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفر، ولا رفع لهما (1) ولو ظاهر من أمة ثم شراها لانفسح النكاح، وحلت بالملك ولا كفارة.
وإن ظاهر من أمته، فباعها، ثم شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه، حل له أن ينكحها، ولا كفارة.
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفر و (2) وطأ وإلا ألزمه الطلاق، ولا يطلق عنه، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى يطلق، أو يكفر ويطأ.
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فإن قال. هي حرام، فليس بشئ وإن نوى ما نوى.
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه، ويجزي المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل في العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة (3) ويجزي المالك اعتاق عبده المغصوب، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان عليه كفارة، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه.
ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا،
Bogga 485
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619