Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه.
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك " برية " وبتة (1) وبتلة (2) واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد (3) فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع، وقيل يقع واحده.
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو
Bogga 465
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619