441

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

Tifaftire

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Daabacaha

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بمن خرجت قرعتها، ولا يقضي في حق الباقيات، وإن سافر بغير القرعة قضى، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها.

وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال، ثم عاد إلى التسوية، ويجوز سبعا، وتفضيل الثيب بثلاث.

وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " (1) يعني في المحبة، " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (2) يعني في النفقة.

وإذ كان له زوجتان حرة وأمة، أو مسلمة، وكتابية، وقسم للحرة ليلتين، وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين، والمتعة.

* * * " أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل، أو تمر.

وأذن في إذنه اليمنى، وأقام في إذنه اليسرى، فهي عصمة من الشيطان وأصدق الأسماء العبودية، مثل عبد الله، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضلها أسماء شريعتنا، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه عليه السلام.

وعن أبي الحسن (3) لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد، وأحمد، وعلى، والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وعبد الله، وفاطمة.

Bogga 457