Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنها واحدة بتشهد وتسليم.
ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروى (1) وركعتان بعد العصر.
ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول.
والنفل غير الموقت: ضربان، مجمل ومفصل.
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أو لا لشيء من ذلك:
فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاة منفردا، واعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء.
والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة.
والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة وشبهها.
والرابع: كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى بن ابى طالب (عليه السلام)، وفاطمة وجعفر بن أبى طالب (عليهم السلام).
والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع.
باب أوقات الصلاة:
فعل الصلاة في وقتها أداء، وأول الوقت أفضله.
ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فان ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها، وان فرغ ولم يدخل أعادها.
وبعد خروج وقتها تكون قضاء.
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها، فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص، فاذا استوت انتهى النقص، فاذا مالت زاد الفيء فهو زوالها فتقدره (2)، ثم تصبر عنه ثم ان رأيته نقص فإنها لم
Bogga 59