Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء، وكيفية العقد ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم، والجدات من قبل أب أو أم، وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات، وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات وإن علون.
ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وإن لم يدخل بزوجته، بنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا.
فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له.
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها و بنات أولادها، أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه.
ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وإن نزل.
وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وإن نزلن أبدا
Bogga 427
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619