Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
ان الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر.
ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح.
وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شيء سعت فيه لباقي الورثة، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا.
ويجوز بيعها في ثمن رقبتها ان كان دينا على مولاها، ولا يجد سواها، في حياة السيد وبعد موته، فان مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه، وان كان صغيرا انتظر بلوغه، فاذا بلغ اجبر على أدائه وعتقت، فان مات قبل البلوغ بيعت فيه.
وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه واعطى ثمنه، فان كانت أم ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة، وقيل تباع.
وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء، فان جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وان جنت عمدا اقتص منها، وان جنت خطاء فقد روى (1) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام)، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حق الله عز وجل في بدنها.
باب التدبير
التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره.
وشروطه شروط العتق، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر، أو أعتقتك بعد موتي، أو ان مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر.
وينقسم الى واجب وندب، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه، والندب
Bogga 407