Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
والخمر والفقاع والنبيذ الشديد (1) حرام، والمزر (2) والجعة (3) والنقيع (4) والبتع (5) حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا، وممزوجا بغيره وبيعه وشراءه، والتصريف فيه.
والعصير حلال حتى يغلي، وهو ان يصير أسفله أعلاه، فيحرم حتى يذهب ثلثاه، أو يصير خلا، ولا يؤتمن عليه الا من يرى حرمته الى ان يذهب ثلثاه، وان أخبر من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل.
ولا بأس ان يجمع بين عشرة أرطال عصيرا، وبين عشرين رطلا ماء، ثم يغلي حتى يبقى عشرة فيحل.
وكتب (6) محمد بن على بن عيسى الى على بن محمد الهادي (عليهم السلام): جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم (7)، وربما جعل فيه العصير من العنب، وانما هو لحم يطبخ به، وقد روى عنهم في العصير: انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا ذلك الى ان يستأذن مولانا في ذلك، فكتب (عليه السلام) بخطه لا بأس بذلك.
وإذا خاف تلف النفس، جاز ان يتناول من الخمر، ما يمسك رمقه.
ولا يجوز التداوي بمسكر.
Bogga 394