Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وليس بجيد لاحتمال ان يكون امره بذلك استحفاظا به، لأن العادة أن يرمى أو تنبيها على حفظها وانه لا يفرط في ظرفها، فيكون هي أولى بالحفظ، أو ليتميز من ماله، أو ليعطيها طالبها ان وصف ذلك لغلبة الظن به.
وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك، وينتقض بالمسروق والمغصوب.
وهي امانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل، ولا يضمن الا بالتفريط، أو أخذها على ان لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار التفريط فيها مع اليمين، وان ادعى ردها احتاج الى بينة والا حلف صاحبها، فان تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى.
فان اتجر بها فالربح لصاحبها.
وان عرفها حولا، ثم جاء صاحبها ردها بنمائها المتصل، دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد الحول، وعليه ضمانها.
فان تصدق بها ضمنها لصاحبها الا ان يشاء صاحبها ان يكون الأجر له، ولا يكون امانة بعد حول التعريف.
ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها.
فان كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه، وكان له بدل المال.
فان اشتراها منه عتقت عليه.
وان وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف، دون التملك، ويعرفها حولا، ثم هي كما كانت فيه امانة لا تضمن الا بالتفريط، وان شاء تصدق بها عن صاحبها، ولا ضمان عليه الا ان يتبرع باختيار الأجر (1) لنفسه وقيل إذا لم يرض صاحبها بالصدقة. وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك.
وأخذ اللقطة مكروه جدا.
Bogga 354